العلامة المجلسي
185
بحار الأنوار
أربعة أشهر لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء فقال عز وجل " للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر " فلم يجز للرجل أكثر من أربعة أشهر في الايلاء لأنه علم أن ذلك غاية صبر النساء عن الرجال ، وأما ما شرط عليهن فقال : " عدتهن أربعة أشهر وعشرا " يعني إذا توفى عنها زوجها فأوجب عليها إذا أصيبت بزوجها وتوفي عنها مثل ما أوجب عليها في حياته إذا آلى منها ، وعلم أنه غاية صبر المرأة أربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجب عليها ولها ( 1 ) . 12 - المحاسن : أبي وعلي بن عيسى الأنصاري ، عن محمد بن سليمان الديلمي مثله ( 2 ) . 13 - علل الشرائع : علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن محمد بن بكير ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : لأي علة صار عدة المطلقة ثلاثة أشهر وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ؟ قال : لان حرقة المطلقة تسكن في ثلاثة أشهر ، وحرقة المتوفى عنها زوجها لا تسكن إلا بعد أربعة أشهر وعشرا ( 3 ) . 14 - الإحتجاج : سعد بن عبد الله قال : سألت القائم عليه السلام فقلت : أخبرني عن الفاحشة المبينة التي إذا فعلت المرأة ذلك يجوز لبعلها أن يخرجها من بيته في أيام عدتها ؟ فقال : تلك الفاحشة السحق وليست بالزنا ، فإنها إذا زنت يقام عليها الحد وليس لمن أراد تزويجها أن يمتنع من العقد عليها لأجل الحد الذي أقيم عليها ، وأما إذا ساحقت فيجب عليها الرجم ، والرجم هو الخزي ومن أمر الله برجمها فقد أخزاها فليس لأحد أن يقربها ، الخبر ( 4 ) . 15 - الإحتجاج : كيب الحميري إلى القائم صلوات الله عليه يسأله عن المرأة يموت
--> ( 1 ) علل الشرايع ص 507 . ( 2 ) المحاسن ص 303 . ( 3 ) علل الشرايع ص 508 . ( 4 ) الاحتجاج ج 2 ص 271 .